العيني
436
البناية شرح الهداية
والمقصود التوثق ، وبالثانية يزداد التوثق فلا يتنافيان . وأما الكفالة بالمال فجائزة ، معلوما كان المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا ، مثل أن يقول : تكفلت عنه بألف ، أو بما لك عليه ، أو بما يدركك في هذا البيع ؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع فيحتمل فيها الجهالة ،